============================================================ (237 فايهما غب كان الحكم له وقد روى هذا فى مسند الامام أحمد مرفوعا * وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فبه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤنمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر فقد بين النبى صلى الله عليه وسلم ان القلب يكون فيه تنعبة نفاق وشعبة ايمان فاذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من صارنه رشن يكون بعض مزا يرى چله ببه خوان من جه: ابله باف رعرده تكود من كرامات الاولياء وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ولهذا امرنا الله تعالى ان نقول فى كل صلاة (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنممت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين) والمغضوب عليهم هم الذين بعلمون الحق ويعملون بخلافه. والضالون الذين يعبدون الله بغير علم فمن اتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخ لف للكناب والسنة فهو من المغضوب عليهم وان كان (1) فذلك من الضالين نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين آنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب المعالمين والعاقبة للمتقين * واللسثة رابة والاربيون بم قاعدة نكاحية قال لله تبالى (والمطلقات يربصن أفسمن ثلاثة قروء) الى قوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) الى قوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) فجمل المباح أحد أمرين إما امساك بمعروف او تسربح باحسان وأخبر ان ان الرجال ايسوا آخق بالرد الا اذا أرادوا اصلاحا وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى (واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او سر حوهن بمعروف) وقال تعالى فى الآية الاخرى (فامكوهن بمعروف أو فار قوهن بمعروف) وقال تعالى (فلا تعضلوهن أن يتكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) * وقوله هنا بالمعروف يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للاولياء العضل والمعروف تزويج الكفء وقد يستدل به من يقول مهر مثلها من المعروف فان المعروف هو الذى يعرفه أوليك وقال (1) بان ال سام
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي