تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) (224) ولو كان بسبب مباح حتى يعلم مايقول كانت صلاة الجنون ومن يدخل فيى مسعى الجنون وان سى . وها أر متب لما أرلى أن لانجوز صلارنه. وسلرمان العلاةأنيضل الباداب كاوالصحيحن عن ابن مسيود انه الى لت لنبى صلى افى جليه وسلم أى السعل أحب الى لله ال الصلة علي وقتها تلت ثم أى قال بر الوادين - قلت ثمائى قال الجهاد - قال حدثى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادفي . وثبت أيضا فى الصحيحين عنه انه جعل أنضل الاعمال ايمان بالله وجهاد فى سبيله ثم الحج البرور ولا منافاة بينهما فان الصلاة داخلة فى مسمى الايمان بالله كا دخلت فى قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) قال البراء بن عازب وغيره من السلف آى صلاتكم الى بيت المقدس ولهذا كانت الصلاة كالا بمان لاتدخلها النيابة بحال فلا يصلى أحد عن أحة القرض لالعذر ولا لنير عذر كا لا يؤمن أحد عنه ولا تبقط بحال كالايسقط الايمان بل عايه الصلاة مادام عفله حاضرا وهو متمكن من فعل بعض أفالها فاذا عجز عن جميع الافعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الافعال بقلبه . فيه قولان للعلماء وان كان الاظهر أن هذا غير مشروع فاذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به الى الله من فرض ونفل والولاية هي الايمان والنقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله اليه اكه مع جنونه تد رفع القلم عنه فلا يعاقب كما لايعاقب الاطفال والبهائم اذ لا تكليف عليهم فى هذه الحال . ثم ان كان مؤمنا قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب الى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الايمان والعمل الصالح ماتقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الايمان والنقوى كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف مالوارتد عن الاسلام فان الردة تحبط الاعمال وليس من السينآت مايحبط الاعمال الصالحة الا الردة كما انه ليس من المحسنات ما يحبط جيج السيثات الا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل فى حال إفاقته كما لا يكون مثل ذلك لسيا ته فى زوال عقله فالاعمال المسكرة والنوم ( لانه فى هذه الحال ليس له قصد صحيح ولكن فى الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا ر ش لبه او ساز كنب له من السل ما كان يسل رهر محح مقيم ون الصحح من 11 ر اا انه ا نا باد رد ب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٢٨