تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (217 (وقف) وقد سالت آبى عن رجل بنى مسجدا ثم أراد بحويله الى موضع آخر قال ان كان الذى بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من لصوص أو يكون موضعه موضعا فذرا فلا بأس * قال أحمد حدثنا يزيد بن هرون ثنا المسعودى عن القاسم قان لما قدم عبد الله بن مسود الى بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذمسجدا عند أصحاب المر قال فنقب بيت الال فأخذ الرجل الذى نقبه فكتب فيه الى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقطع الرجل وانقل المسجد واجعل يت المال فى قبلة المسجد فانه لن يزال فى المسجد مصلى فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة . قال صالح قال أبى يقال ان بيت المال نقب فى مسجد الكوفة فخول عبد الله بن مسعود المسجد موضع النآذين اليوم في موضع المسجد العتيق يعنى أحمد ان المسجد الذى بناه ابن مسعود كان ا9 موضع التآذين فى زمان أحمد وهذا المسجد هو المسجد العتيق ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة * وقال آبو الخطاب سئل أبو عبد الله يحول المسجد قال اذا كان ضيقا لا يسع أهله فلا بأس أن يحول الى موضع أوسع منه وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذى على الارض ويبنى تحته سقاية للمصلحة وان تنازع الجيران فقال بعضهم نحن شيوخ لا نصعد فى الدرج واختار بعضهم بناءه فقال أحمد ينظر الى ما يختار الاكثر وقد تأول بعض أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء ومحققو أصحابه يعلمون أن هذا التأويل خطا لان نصوصه في غير موضع صريحة بتحويل المسجد فاذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد لاجل المصلحة مع ان .

حرمة المسجد آعظم من خرمة سائر البقاع فانه قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع الى الله مساجدها وأبغض البقاع الى الله أسواقها فاذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسامين بقعة غير محترمة للعصلحة فلأن يجوز جعل المشتركة التي ليست محترمه كالطريق الواسع بقعة محترمة وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الاولى والآحرى فانه لا ريب أن حرمة المساجدأعظم من حرمة الطرقات وكلاهما منفعة مشتركة {فصل* والامور المتعلقة بالامام متعلقة بنوابه فما كان الى الحكام فأمر الحاكم الذى هو نائب الامام فيه كامر الامام مثل تزويج الايامى والنظر في الوقوف واجرائها على شروط واقفيها وعمارة المساجد ووقوفها حيث يجوز للامام فعل ذلك فما جاز (1) لنائبه فيه واذا كانت (1) يان الاعل ولعل الاصك فاجاز الالم الصرف يه جاز لابه الصرف بيهولة اعم اله مصح م 28 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٢١