تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وثف) (219 المعروف . وكذلك ذكر هأصحاب أبى حنيفة ولكن هل يفنقر الى اذن ولى الامر على روابتين عن أحمد ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزالا فى جواز همذا النوع ومنهم من ذكر رواية اله بالمنع مطلقا والمسئلة في كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة من زمن أصحابه وأصحاب أصحابه : الى زمن متأخرى المصنفين منهم كابي البركات وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. والفاظ أحمد فى جامع الخلال والشافى لابى بكر عبد العزيز وزاد المسافر والمترجم لابى اسحق الجوزجانى وغير ذلك قال اسمعيل بن سعيد الشالنجى سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غني وبهم الى ان يكون مسجدا حاجة هل يجوز أن يبتي هناك مسجد قال لاباس اذا لم يضر بالطريق ومسائل اسمعيل بن سعيد هذا من أجل مسائل أحمه وقد شرحها أبو اسحق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني فى كتابه المترجم وكان خطيبا بجامع دمشق هنا وله عن أحمد مسائل وكان يقرأ كتب أحمد اليه على منبر جامع دمشق فأحمد أجاز البناء هنا مطلقا ولم يشترط اذن الامام وقال له محمد بن الحكم تكره الصلاة فى المسجد الذى يؤخذ من الطريق فقال أكره الصلاة فيه الا ان يكون باذن الامام فهنا اشترط فى الجواز اذن الامام . ومسائل اسمعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم فان ابن الحكم صحب أحمد قديما ومات قبل موته بنحو عشرين سنة وأما اسمعيل فانه كان على مذهب أهل الرأى ثم انتقل الى مذهب أهل الحديث وسال أحمد متأخرا وسأل معه سليمان بن داود الهاشمى وغيره من علماء أهل الحديث وسليمان كان يقرن باحمد حتى قال الشافعى ما رأيت ببغداد أعقل من رجلين أحمد بن حنبل وسليمان ابن داود الهاشمى * وأما الذين جعلوا فى المسثلة رواية ثالثة فأخذوها من قوله فى رواية المروزى حكم هذه المساجد التى قد بنيت في الطريق أن تهدم وقال محمد بن يحيى الكعال قلت لأحمد الرجل يزيد فى المسجد من الطريق قال لا يصلى فيه ومن لم يثبت رواية ثالثة فانه يقول هذا اشارة من أحمد الى مساجد ضيقت الطريق وأضرت بالمسلمين وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب فان فى هذا جمعا بين نصوصه فهو أولى من التناقض بينها وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز ابدال المسجد بغيره للمصلحة كما فعل ذلك الصحابة - قال صالح بن أحمد قلت لابى المسجد يخرب ويذهب أهله ترى أن يحول الى مكان آخر قال اذا كان يريد منفعة الناس فنعم والا فلا قال وابن مسعود قد حول الجامع المسجد من التمارين فاذا كان على المنفعة فلا بأس والا فلا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٢٠