تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (210) ~~وكذلك الصلاة على الجنازة اذا صلى عليها الرجل إماما ثم قدم آخرون فله ان يصلي بالطاتقة الثانية اذا كان أحقهم بالامامة وله اذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعا كما يعيد الفريضة تبعا ءثل أن يصلي فى بيته ثم يأتى مسجدا فيه امام راتب فيصلي معهم فان هذا مشروع في مذهب الامام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الجنازة فله أن يصلي عليها بعدغيره وله ان يصلي على القبر ذفاتته الصلاة. هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعى وأحمد واسحق وغيرهم ومالك لايرى الاعادة وأبو حنيفة لا يراها الا للولى (وأما) اذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية فيه وجهان فى مذهب أحمد قيل لا يعيدها - قالوا لان الثانية نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها - وقيل بل له أن يعيدها وهو الصحيح فان النبى صلي الله عليه وسلم لما صلى على قبر مدفون صلى معه من كان صلى عليها أولا. وإعادة صلاة الجنازة من جنس اعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله - وعلى هذا فهل يؤم على الجنازة مرتين على روايتين والصحيح أن له ذلك والله أعلم * المسيلة التاسعة والثلاثون } سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الرجل يفتسل الى جانب الحوض أو الجرن فى الحمام وغيره وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه الى الجرن هل يصير ذلك الماء نمستعملا أم لا وكذلك الجنب اذا وضع يده في الماء أو الجرن هل يصير مستعملا أم لا-وعن مقدار الماء الذي اذا اغتل فيسه الجنب لا يصير مستعملا - وعن الطاسة التى تحط على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير آن تفسل أفتونا مآجورين * ﴿أجاب﴾ الحمد لله * ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش فى اناء الطهارة لا يجمله مستعملا وكذلك غمس الجنب يده في الاناء والجرن النافص لا يصير مستعملا (وأما) مقدار الماء التى اذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا اذا كان كثير آمقدار قلتين (وأما) الطاسة الذى توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس الا بملاقاة النجاسة فالاصل في الارض الطهارة حتى تعلم نجاستها لا سيما ما بين يدى الحياض الفائضة فى الحمامات فان الماء يجرى عليها كثيرا والله أعلم * ودع اعد عو بى اسه ادنيه و ار بدر د (

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢١٤