============================================================ (وقف) (29) من صلاة المأموم وليس فى هذين ما يدفع تلك الحجج . والاختلاب المراد به الاختلاف في الافعال كما جاء مفسرا والا فيجوز للمأموم ان يعيد الصلاة فيكون متنفلا خلف مفترض كما هو قول جماهير العلماء . وقد دل على ذلك قوله فى الحديث الصحيح يصلون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجملو اصلاتكم معهم نافلة -وايضا فانه صلى بمسجد الخيف فرأى رجاين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا قالا صلينا فى رحالنا فقال اذا صليتما فى رحالكماثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما ناهلة - وفى السنن انه رأي رجلا وحده فقال آلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا قد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديت وثبت أيضا بالعكس فعلم ان موافقة الامام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبة والامام ضامن وان كان متنفلا . ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلى قيام رمضان. يصلي خلفه ركمتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الاقوال جواز هذا كله لكن لا ينبغى ان يصلي بغيرهم ثانيا الالحاجة أو مصلحة مثل ان يكون اليس هذك من يصلح للامامة غيره أو هو أحق الحاضرين بالامامة لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أو كانوا مستوين فى العلم وهو أيسبقهم الى هجرة ما حرم لله ورسوله أو أندمهم سنا فانه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم القوم أقرؤم لكناب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدم هم عجرة فان كانوافى الهجرة سواء فأقدمهم سنا فقدم النبى صلى الله عليه وسلم بالفضيلة فى العلم بالكتاب والسنة فان استووا في العلم قدم بالسبق الى العمل الصالح وقدم السابق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق الله له وهو الكبير السن * وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نمي الله عنه فمن سبق الى هجرة السئات بالتوبةمنها فهو أقدمهم هجرة فيقدم فى الامامة فاذا حضر من هو أحق بالامامة وكان قد صلى فرضه فانه يؤمهم كما أم النبى صلى الله عليه وسلم لطافة بعد طالفة من أصحابه مرتين وكما كان معاذ يصلي ثم يؤم قومه أهل قباء لانه كان أحقهم بالامامة وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ ولم يأتواعلى ذلك بحجة صحيحة وما ثبت من الاحكام بالكتاب والسنة لا يجوزد عوي نسخه بامور محتلة للنسخ وعدم النسخ. وهذا باب واسع قد وقع فى بعضه كثير من الناس كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع ~~{م ل2 فاوى (ثاني)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي