============================================================ (وفف) (27) اوارع على ملكه كما قال لله تعالى ايا نيها لذين آسشنوا أنقوامن طيات ميا كسبتم وما أخرجنا لكم من الارض ا فالاول بتضعن زكاة التجارة والافى يتضعن زكاة ما أخرج لفل انا من الارض فن أخرج لله له الحب فعليه الشر فاذا استأجر أرضا لير رعها فالشر على الستأجره ندهؤلاء العلماء كلهم وكذلك عند أبي يوسف ومحمد وأبو حنيفة يقول العشر على المؤجر. - واذا زارع أرضا على النصف فا حصل لبالك فعليه مشره وما جصل للعامل فعليه عشره على كل واحد منهما عشر ما أخرجه الله له ومن أعير أرضأو أتطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها زرجا فعليه عشره وان آجرها فالشر على المستاجر وان زارعها فالشر بينهما * وأصل هؤلاء الأئسة أن العشر حق الزرع ولهذا كان عندهم يجتمع العشر والخراج لان العشر حق الزرع ومستحقه أهل الزكاة والخراج حق الزرع ومستحقه أهل النى، فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين فاجتمعا كما لوقتل مسلما خطأ فعليه الدية لاهله والكفارة حقا لله وكما لو قتل صيدا مملوكا وهو حرم فعليه البدل لمالكه وعليه الجراء حقا لله . وأبو حنيفة يقول العشر حق الارض فلا يجتمع عليها حقان * ومما احتج به الجهور أن الخراج يجب في الارص التى يمكن ان نزرع واء زرعت أولم تزرع وأما العشر فلا يجب الا فى الزرع والحديث المرفوع لا يجتمع المشر والخراج كذب باتفاق أهل الحديث * فصل ) وأما من أدى فرضه اماما أو مأموما أو منفردا فهل يجوز ان يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدى فرضه مثل أن يصلى الامام مرتين هذه فيها نزاع مشهور وفيها ثلاث روايات عن أحمد (احداها) أنه لا يجوز وهى اختيار كثير من أصحابه ومذهب أبى حنيفة ومالك (والثانية) يجوز مطلقا وهى اختيار بعض أصحابه كالشيخ أبى محمد المقدسى وهى مذهب الشافى (والثالثة) يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ وهو اختيار جدنا أبى البركات لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه بعض الاوقات صلاة الخوف مرتين وصلى بطايفة وسلم ثم صلى بطايفة أخرى وسلم * ومن جوز ذلك مطلقا احتج بحديث معاذ المعروف أنه كان يصلي خلف النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق فيؤم قومه - وفى رواية فكانت ألاولى فرضا له والثانية نفلا* والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة فانهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وبأن الامام ضامن فلا تكون صلاته أنقص
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي