تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (207 ماا ا ى ب فى شيء. ونظير هذا أن يستأ جرقوما ليستخر جوا له معدن ذهب أوفضة أو ركازا من الارض بدراهم أو دناير فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم . وكذلك من استأ جر من يشق الارض ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده وقد استأجره على أن يبذر له طعاما فهذا مثل ذلك * والمخابرة التى فى عنها النبى صلى الله عليه وسلم قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المرارعة التى يشترط فيها (رب الارض زرع بقعة بعينها ولكن من العلماء من جعل المرارعة كلها من المخابرة كأبى حنفة ومنهم من قال الرارعة على الارض البيضاء من المخابرة كالشافى - ومنهم من قال الزارعة على ان يكون البذر من الامل من الخايرة ومنهم من قال كراء الارض بجمن الخارج منها من المغابرة كما لك * والصحيح ان المخابرة المنهى عنها كما فسرها به رافع بن خديج نا وكذلك قال الليث بن سمد الذى نمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه عرم . وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث كأحمد واسحق وابن المنذر وابن خريمة وغيرهم والنبى صلى لله عليه وسلم حرم أشيا، داخلة فيما حرمه الله فى كتابه فان الله حرم في كتابه الربا واليسر وحرم النبى صلى الله عليه وسلم يع النررفانه من ات1 نوع اليسر وكذلك بيع المار قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة وحرم صلى اله عليه وسلم ت بيع الذهب بالذهب والفضة بالقضة الا مثلا بمثل وغير ذلك مما يدخل فى الربا فصار بعض أهل ت العلم يظنون أنه دخل فى العام أو علته العامة أشياء وهى غير داخلة فى ذلك كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولا كاملا أوأحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تشمر فظنوا أن هذا من باب بيعم اقار بل بدر مدما لخربوه واقا هذا م اب الابجارة كلبارة الارض قلا نى من بي الحب حتى يشتد وجوز اجارة الارض لمن يعمل عليها حتى تنبت وكذلك نهى عن بيع النمار قبل بدو صلاحها ولم ينه أن تضين لمن يخدمها حتى تشمر ويحصل الثر بخدمته علي ملكه وباتع الفر والزرع عليه سفيه الى كال صلاحه خلاف المؤجر فانه ليس يسقى با للستأجر من غر وزرع بل سقي ذلك على الضامن المستأجر وعر بن الخطاب ضمن حديقة أسيد بن الحضير ال ال د ه دد به

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢١١