تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (0) ارد اه فرى نو دد وعد و بته بودا بوس ونه ن بى أصل أحمد وجمهور العلماء وأحد الوجهين فى مذهب الشافى ولكن بعض اصحاب أحمد قد يجملون الحكم يختلف بتفاير اللفظ كما قد يذكر الشافمى ذلك في بعض المواضع وهذا كا لسلم الحال فى لفظ البيع والخلع بلفظ الطلاق والاجارة بلفظ البيع ونحو ذلك مما هو مبسوط فى بوضعه (وأما) من قال ان المزارعة يشترط فيها ان يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة - قالوا كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فك ذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد والبذر من رب المال وهذا قياس فاسد لان المال فى المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الارض أو الشجر يعود الى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع وأما البذر فانهم لا يعيدونه الى صاحبه بل يذهب بلا بدل كما يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل فكان من جنس النفع لامن جنس المال وكان اشتراط كونه من العامل أنرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة رضى الله عنهم فان منهم من كان يزارع والبذر من العامل وكان عمر يزارع على أنه ان كان البذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا ذكره البخارى خوز ممر هذا وهذا هو الصواب * وأما الذين قاوا لايجوز ذلك اجارة لهيه عن قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا أصل له وليس هو فى شىء من كتب الحديث المعتعدة ولا رواه امام من الأثمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالاجرة ولا خاز يخز بالاجرة وأيضا فاهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى صلى لله عليه وسلم مكيال يسمى التفيز وانما جدت هذا المكرال لما فتعت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عمد النبى صلى الله عليه وسلم: وهذا وغيره مما بين أ هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض العرانين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم. والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لاحدهما زرمه بقعة بعينها أو شيأ مقدرا كانت المرارعة فاسدة . وهذا هو ا ازارعة التى نمى عنها النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث رافع بن خديج فى حديثه المفق عليه أنهم كانوا يشترطوذ لرب الارض ت زرع بقعة بعينها فهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد بسط الكلام على هذه المسائل فى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٠٩