تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (204 رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحة انماهي بالفرق ومثل هذا كثير فى مذهبه ومذهب الشافى وغيرهما من الأئثمة قد ينص على مسئلتين متشابهتين بجوايين مختلفين ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة الى الاخرى ويكون الصحيح اقرار نصوصه بالفرق بين المسثلتين كما قد نص على ان الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح ونص على أن المدبر اذا قتل سيده بطل لتهير فن أحابه من خرج فيا استلين روايتن ومنهم ن قال بل اذاقل بعد الوصية بطت الوصية كما يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرئه وأما اذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة فانه وصى بها بعد جرحه ونظائر هذا كثيرة* (فصل) وأما المزارعة فاذا كان البذرمن العامل أو من رب الارض آو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثاث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد * والصواب أنها تصح فى ذلك كله وأما اذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما اذا كان البذر من المالك فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيير على ان يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منهامن ثمر وزرع رواه البخارى وغيره . وقصة أهل خير هى الاصل فى جواز المساقاة والمزارعة وانما كانوا يبذرون من أموالهم لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذرا من عنده وهكذا خلفاؤه ~~الصحابة كانوا يزارعون ببذر من العامل .وقد نص الامام أحمد في رواية عامة اصحابه فى آجوبة كثيرة جدا على أنه بجوز ان يؤجر الارض ببعض ما يخرج منها واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى اجارتها ببعض الخارج منها اذا كان البذر من العامل فان المستأجر هو الذى يبذر الارض وفي الصورتين للمالك بعض الزرع ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه ك أبى الخطاب وغيره إذ هذا مزارعة على أن البذر من العامل وقالت طالفة من أصحابه كالقاضى وغيره بل يجوزهذا العقد بلفظ الاجارة ولا يجوز بلفظ المزارعة لانه نص فى موضع آخرأن المزارعة يجب ان يكون فيها البذر من المالك وقالت طالفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لان الاجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فى أحد الوجهين ولان هذا يشبه قفيز الطحان وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تفير الطحان وهو ان يستاجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٠٨