تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (203 والشافعى وسفيان ومثل اسحق بن راهويه وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم وقال لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكاولا الشافعى ولا الثورى وكان يجب الشافعى ويثنى عليه ويجب اسحق ويثنى عليه ويثنى على مالك والثورى وغيرهما من الاثعة ويأمر العامى بأن يستفتى اسحق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب وينهى العلماء من أصحابه كأبى داود وعثمان بن سعيد وابراهيم الحربي وأبى بكر الأثرم وأبى زرعة وأبى حاتم السجستانى ومسلم وغير هؤلاء أن لا يقلدوا أحدا من العلما ويقول عليكم الاصل بالكتاب والسنة {فصل وأما العنب الذى يصير زبيا فاذا أخرج عنه زبيا بقدر عشره لو كان يصير زبيا جاز وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ريب ولا يتعين على صاحب المال الاخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة أوله حب أو نمر يجب فيه العشر اوما شية تجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه فكيف فى هذه الصورة * وان أخرج العشر عنبا ففيه قولان فى مذهب أحمد أحدهما وهو المنصوص عنه انه لا يجزئه - والثانى يجزيه وهو قول القاضى أبى يعلى وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر * وأما العنب الذى يصير زبيبا لكنه قط مه قبل ان يصير زبيبافهنا يخرج زيبا بلا ريب فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيخر صون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسا وان كان أهل التمار يأ كلون كثيرا منها رطبا ويأمر النبى صلى الله عليه وسلم الخارصين ان يدعو الاهل الاموال الثث أو الربع لا يؤخذ منه عشر ويقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفى رواية فان فى المال العرية والرطبة والسائلة يعنى ان صاحب المال ينتزع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطؤن حديقته يطعمهم ويطعم السائلة وهم أبناء السبيل وهذا الاسقاط مذهب الامام أحمد وغيره من فقهاء الحديث . وفى هذه المسثلة نزاع بين العلماء وكذلك فى الاولى . وأما الثانية فما علمت فيها نزاعافان حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطبا اذا كان بيبس نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على انه يجزئه اخراج عشر الثمن ولا يحتاج الى اخراج عنب أو زبيب فان فى اخراج الفيمة نزاعا فى مذهبه ونصوصه الكنيرة تدل على انه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقا وخرجت عنه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٠٧