تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (204 عل أحد فى كل حال سرا وعلاية لكن لاكان من الاحكام مالا بعرفه كثير من الناس رجم الناس في ذلك الى من يعلمهم ذلك لانه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بمراده فائمة المسلمين الذين ابعوهم وسائل وطرق وأدلة ين الناس ويين الرسول يبلغونهم ياقاله ويفه مونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر- وقد يكون عند ذلك فى مسثلة أخرى من العلم ماليس عند هذا وفد قال تعالى (وداود وسليان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) فهذان نيان كرمان حكما فى تضية واحدة نفص الله أحدها بالفهم يأتى على كل منهما والعلماء ورثة الانبياء واجتهاد العطلماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكسبة - فاذا كان أربعة أفس يصلى كل واحد بطائفة الى أربع جمات لاعتقادهم أن الكبة هناك فان صلاة الاربنة صحيحة والذي صلى الى جهمة الكدبة واحد وهو المصيب الذبى له أجران كما فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قاله اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجته فأخطا فله أجره وأ كثر الناس انما التزموا المذاهب بل الاديان بحكم ما تبين لهم فان الانسان ينشا على دين أبيه أو سيده أوأهل بلده كما يتبع الطغل فى الدين أبويه وسادته وأهل بلده ثم اذا بلغ 0ب الرجل فعليه أن يتزم طاعة لله ورسوله حيث كانت ولا يكون من اذا قيل لهم اتبعواما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا فكل من عدل عن انباع الكناب والسنة وطاعة لله ورسوله الى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاعلية المستحقين للوعيد - وكذلك من تبين له فى مسيلة من المسايل الحق الذى بعث الله به رسوله ثم عدل عنه الى عادته فهو من أهل الذم والعقاب * وأما من كان عاجزا عن معرفة ما أمر الله بهورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود مثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب وان كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ماهو الراجح ولو في بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد فهذا قد اختلف فيه . فمذهب أحمد المنصوص عنه الذى عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهذا مذهب الشافعى وأصحابه وحكى عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوزله التقليد قيل مطلقا وقيل يجوز تقليد الاعلم وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو اسحق فى اللبع وهذا غلط على أحد نان أحمد اما بخول هذا ف الصحابة قط على اخلاف منه فى ذلك . وأمامتل مالك

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٠٦