============================================================ (199 كانى حليم النه روافيى وأبى يبد افله بن تيية صاحب النفسير الخطيب عم أى للبركات وأبى المعالى ابن المنجا وأبى البقاء النحوى لكن لم يكمل ذلك وقد اختلف الاصحاب فيما يصححونه فنهم من يصحح رواية ويصحح آخرون رواية فمن عرق : لك نقله ومن ترجع عنده قول واحد على قول آخر انبع القول الراجع ومن كان مقصوده نقل مذهب أمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق كما ينقل أصحاب الشافعى وأبى حنيفة ومالك مذاهب الأمة فانه فى كل مذهب من اختلاف الاقوال عن الأثمة واختلاف أصحابهم فى معرفة مذهبهم ومعرفة الراجح شرعا ماهو معروف. ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح فى مذهبه ~~فى عاية المسائل وان كان له صر بالأدلة الشرعية عرف الاجع ف الشرع وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان ولهذا لايكاد يوجدله قول يخالف نصا كما يوجد اغيره ولا يوجداه قول ضعيف فى الغالب الاوفي مذهبه قول يوافق القول الاقوى واكثر مفاريدهالتى لم يختا فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا كقوله بجواز فسخ الافراد والقران الى النمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى السفر وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب وقوله بجواز شهادة العبد وقوله بأن السنة للمتيعم ان بمسح الكوعين بضربة واحدة وقوله فى المستحاضة بانها تارة ترجع الى العادة وتارة ترجع الى التمييز وتارة ترجع الى غالب عادات النساء فانه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن عمل بالثلاثة أمد دون غبيره وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الارض البيضاء والتى فيها شجر وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما وجواز مايشبه ذلك وان كان من باب المشاركة ليس من باب الاجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثيره وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبى حنيفة والشافمى مع ان قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه وهى التى صنف لها الهراسي ردا عليها واتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضى أبى يعلى الصغير وأبي الغرج ابن الجوزى وأبى محد بن المتى فيهذه فابها يكون قول مالك وأحمد ارجع من القول الآخر وما يترجي فيا القول الآخر يكون م اخلف فيه نول انمد وهذا كابطال الحيد المسقطة للزكاة والشفعة . ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك . وكاعتبار المقاصد والنيات في الغود والجوع في الأيمان ال سبب المين وما هيجها مع نية الحالف وكاقاة
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي