تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (191 ر وسما ب عايسه ار ستى ارا اند شح انين ساب بهر رعربت وطلئ المرآة حتى در اللبن بوطئه فاذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولايثبت فى حقها شيء من آحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتفذية بلبن در بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الاولى (الثالث) أن الله تعالى قال (وحلائل أبنا تكم الذين من أصلابكم) قال الطماء احتراز عن ابنه الذى تبناه كما قال (لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيأهم اذا قضوا منهن وطرا) ومعلوم انهم فى الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم ما يستحقون والد المتبنى فاذا كان الله تعالي نيد ذلك بقوله من أصلا بكم علم أن لفظ البنات ونحوها يشعل كل من كان في لفتهم داخلا فى الاسم * واما قول القائل إنه لا يتبت في حقها الميراث ونحوه فجوابه أن النسب نتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق اكثر المنازعين فى (1 الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يريه ه واختلف الطماء فى استلحاق ولد الرنا اذا لم يكن فراشا على قولين كا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ألحق ابن وليدة زمعة بن الاسود بن زمعة بن الاسود وكان قد أحبلها عتبة و بت عل اباى ب كابند: زمعة هذا ابنى فقال عبد : أخي وابن وليدة أبى ولد على فراش أبى فقال النبي صلي الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه ياسودة لما رأى من شسبهه البين بعتبة فجعله أخاها فى الميراث دون الحرمة . وقد تنازع العلماء فى ولد الزنا هل يعتق بالملك على قولين فى مذهب أبى حنيفة وأحمد. وهذه المسئلة لها بسط لا تسعه هذه الورقة * ومثل هذه السثلة الضيفة ليس لاحد أن يحكيها عن امام من لفة المسلمين لاعلى وجه القدح فيه ولاعلى وجه المتابعة له فيها فان فى ذلك ضربا من الطعن في الاثمة واتباع الاقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتريلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم الى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم فى مذاهب الرافضة وأهل الالحاد والله أعلم * (وأنا من زفى بلته) بع عده بخرم ذنك ومب نله * والمجة ف ذالك ناراه لبراه (1) يان احد الاسلاة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٩٥