============================================================ فان المسح المستعر اولى من التيمم واذا كان فى النزع واللبس ضرر يببح التيمم فلان يبيح المسح اولى والله أعلم * بعر الر ا اه الا ل انة الانيت رابت و امدته بابيها - وعمن زنى باخته ماذا يجب عليه * أجاب} الحمد لله * مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك على قولين . والمنقول عن أحمد انه يقتل من فعل ذلك فقد يقال هذا ادا لم يكن متأولا واما المتأول فلا يقتل وان كان مخطئا وقد يقال هذا مطلقا كما قاله الجمهور إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا وان كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعى وأحمد فى احدى الراويتين وفسقه مالك وأحمد في الرواية الاخرى والصحيح ان المتأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثم وأحمد لم يبله أن فى هذه المسئلة خلافا فان الخلاف فيها انما ظهر في زمنه لم يظهر زمن السلف فلهذا لم يعرفه ه والذين سوغوا نكاح البنت من الزناحجهم فى دلك أن قالوا ليست هذه بنتا فى الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلى نكاحها .
ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذ لك من أحكام النسب واد الم تكن بنتافى الشرع لم تدخل فى اية التحريم فققى داخلة فى قوله (وأحل لكم ما وراء دلكم)* وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة او بجازا وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الاحكام أم لم يثبت الا التعريم خاصة ليس العموم فى آية التحريم كالعموم فى آية الفرئض ونحوها كقوله (يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ الانثيين) * وبيان ذلك من ثلاثة أوجه (أحدها) أن آية التحريم تتاول البفت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة الاب والام والجدة والجد وكذلك - بتت الاخت وبنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت ومثل هذا العموم لا يثبت لا فى اية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الاحكام بالانساب (الثاني) أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من : الولاده وفي لفظ ما يحرم من النسب. وهذا حديث متفق على صحته وعمل الائمة به فقد حرم لله على الراة أن تزوج بطغل فذه من لبنها او ان تكح اولاده وسرم على أبماما وعانا