تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (173) دعاء وأ كان بير ا أو لحرزنا والكلام للذ كورلا أصل له بل ينبنى لدامى اذالم يكن ت ا ابا اذا وكد ا ب به بن او ديه اريه مبه بنسع وهذا كما يكر ه تكاف السجع في الدعاء فادا وفع بنير تكلف قلا بأس به فان اصل الدماء من القلب واللسان تابع للقلب ومن جمعل همته فى الدعاء تقويم اساته أضعف توجه قلبه ولهذا ايدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن فى قلبه والدعاء يجوز بالعربية وبغير المربية والله سبحانه يعلم قصد الداعى ومراده وان لم يقوم لسانه فانه يعلم ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات ت (واما اليهودى) اداكان اراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فانه يعاقب على ذلك عقوبة اد اع ته اناود سته ش نهر (وأما قول الرجل) لو جاءفى محمد بنعبد الله اذا ثبت عليه هذا الكلام فاتنه يقتل على ذك ولو تاب بعد رفه ال الامام، م يسقط القتل فى اظمر قولى اللاه لكمن ان تب بد رفعه الى الامام سقط عنه القتل في اظهر القولين وان عزر بعد التوبة كان سائغا* ش (واما التبليغ) خلف الامام لفسير حاجة فهو بدعة غير مسنحبة بأفاق الاثة وانما يجهر اتكر لاملم كا كان للى على اهيه وسلم باخناؤه ينون وم يكن أحد يلن مد للنى باة به ريله كو لتا رسب بنى سا له عه رلم تكر به نعد كه بريتى الله عنه يسمع بالتكبير * وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما* واما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال (أحدها) أنه طاهر حتى ريقه وهذا هو مذهب الك (والأنى انجس حتى شبره وهذا هو مذهب الثافى واحدى الروابتين من احمد (والثاث) شره طاهر ورتقه نجس وهذا هو مذهب ابى حنفة وأحمد فى احدى الروابتين عنه وهذا أصح الاقوال فاذا أصاب الثوب او البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك واذا ولخ فى الماء اريق الماء وان ولغ في الابن ونحوه من الطما من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره ومنهم من يقول يراق كمذهب أبى حنيفة والشافي واحمد فأما ان كان البن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس ما تقدم * الت

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٨٧