============================================================ (179 (وأما) الحديث المذكور عن على فكذب . مارواه أحد من أهل العلم (واما قوله) اسألوني عن طرق السماء فانه قاله ولم يرد بذلك طريقا للهدى وانما يريد بمثل هذاالكلام الاعمال الصالحة التى يتقرب بها والله أعلم * (المسئلة الثامنة والعشرون* سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسة فيجد في المدارس بركا فيها ماء له مدة كثيرة ومثل ماء الحام الذى في الحوض فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم لا- وعن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث ام لا وعن رجل غصب له مال أو مطل فى دين ثم مات فهل تكون المطالبة له فى الآخرة أم للورثة أفتونا مأجورين * {أجاب الحمد لله * تدثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه كحديث عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عمر رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفتسل هو وزوجته من اناء واحد حتى يقول لها أبقي لى وتقول هى أبق لى * وفى صحيح ~~البخارى عن عبد الله بن عمر قال كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار ولا حمام - فاذا كانوا يتوضؤن جميعا ويفتسلون جميعا من اناء واحد بقدر الفرق وهو بضعة عشر وطلا بالمصرى أو أقل وليس الهم ينبوع ولا أبوب فتوضؤهم واغتسالهم جميعا من حوض الحمام أولى واحرى فيجوز ذلك وان كان الحوض ناقصا والانبوب مسدودا فكيف اذا كان الانبوب مفتوحا وسواء فاض أو لم يفض وكذلك برك المدارس ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة * واما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه إما ان يرده الى أصحابه ان أمكن والا تصدق به والباقى لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه اذا لم يجب صرفه في قضاء دين او نفقة عيال وان كان الاب قبضه بالم باملات الربوية التى يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به وان اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين * واما من غصب له مال أو مطل به فالمط لبة فى الآخرة له كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أه قال من كانت لاخيه عنده مظلاة في دم او مال او عرض فليستعلل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي