============================================================ (وقف) فهذا مثل الزيادة فى الصداق. والصداق يحتعل من الجمالة فيه فى المنصوص عن احمد وهو مذهب ابى حنيفة ومالك مالا بحتمل فى لمن والاجرة وكل جمالة بقص من جالة مهر الثل تكون احق بالجواز لاسيما مثل هذا يجوز فى الاجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره ان استاجر الاجير بطعامه وكسوته ويرجع فى ذلك الى العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها ير جع فيه الى العرف بطر بق الاولى. ومتى لم بوف لها بهذه الشروط فتزوج او تسرتى فلها فسح النكاح لكن فى توقف ذلك على الخاكم زاع لكونه خيا رامجتهدا فيه كغيارالدنة والعيوب اذ فيه خلاف اوقالا لا بخاج الى اجتهاد فى ثبونه وان وقع نزاع في الفسح به كغيار المعتفة يثبت فى مواضع الخلاف عند القاثلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي * وأصل ذلك ان تويف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا اوان الفرفة يحتاط لها * والاقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر الى حكم حاكم لكن اذا رفع الى ما كم يرى فيه امضاءه أمضاه وان رآي ابطاله أبطله والله أعلم * المسثلة السادسة والعشرون} سي شيخ الاسلام ابن تيمية عن امرأة لها زوج ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة احضرت شاهد عدل وجماعة نسوة وأشهدت على نفسها آنها ابر أته من الصداق فهل يصح هذا الابراء أم لا - وعن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا- وعن رجل نزوج بيتيمة صغيرة وعقد عقدها شافى المذهب ولم تدرك الا بعد شهرين فهل هذا العقد جائز آملا * (اجاب) الحمدلله * ان كان الصداق ثابتا عليه الى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك الاباجازة الورثة الباقين وأما ان كانت ابرأته فى الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عندمالك والشافى وأحمد وثبت أيضا بشهادة امر أتين ويمين عند مالك وقول في مذهب أحمد وان اقرت فى مرضها أنها ابر أته في الصحة لم يقبل هذا الاقرار عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم إن اللهقد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث وليس للعريض أن يخص الوارث باكثرمما اعطاء الله * (وأما التداوى) با كل شحم الخنزير فلا يجوز وأما التداوى بالتلطخ به ثم يفسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة فى غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي