تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (172 يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان أصحهما صحة صلاة المأموم وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد فى مثل هذه المسائل وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى بل هو المنصوص عنه فاته كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤن البسملة ومذهبه وجوب قراءتهاه والدايل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أبه قال يصلون لكم قان أصابوا فلكم ولهم وان أخطؤا فلكم وعليهم فجعل خطأ الامام عليه دون الأموم * وهذه المسائل ان كان مذهب الامام فيها هو الصواب فلا نزاع وان كان خطيا نخطؤه مختص به والمنازع يقول المأموم يعتقد بطلان صلاة امامه وليس كذلك بل يعتقد أن الامام يصلي باجتهاد أو تقليد ان أصاب فله أجران وان أخطأ فلهأجر وهو ينفذ حكم الحاكم فى مسائل الاجتهاد وهذا أعظم من افتدائه به فان كان المجتهد حكمه باطلا لم يجز انفاذ الباطل ولو ترك الامام الطهارة ناسيا لم يعد المأموم عند الجمهور كما ثبت عن الخلفاء الراشدين مع أن الناسى عليه اعادة الصلاة والمتأول لا اعادة عليه فاذا صحت الصلاة خلف من عليه الاعادة فلأن تصح خلف من لا اعادة عليه أولى والامام يعيد اذا ذكر دون الملموم ولم يصدر من الامام ولا من المأموم تفريط لان الامام لا يرجع عن اعتقاده بقوله بخلاف ما اذا رأى على الامام نجاسة ولم يحذره منها فان المأموم هنا مفرط فاذا صلى يعيد لان ذلك لتفريطه وأما الامام فلا بعيد فى هذه الصورة في أصح قولى الطلماء كقول مالك والشافعى فى القديم وأحمد فى أصح الروايتين عنه وعلم المأموم بحال الامام فى صورة التأويل يقتضى أنه يعلم أنه نجتهد مغفور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع به والله أعلم * (فصل* والعمرة فى وجوبها قولان للعلماء وهما قولان فى مذهب الشافى وأحمد والمشهور عنهما وجوبها والقول الآخر لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك * وهذا القول أرجح فان الله انما أوجب الحجبقوله تعالى ( وذله على الناس حج البيت) - لم يوجب العمرة كما أوجب اتمامها بقوله (وأتموا الحج والععرة لله) () ايجاب الاتمام وأوجب اثمامهما وفي الابتداء انما أوجب الحج وهكذا سائر الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا ايجاب الحج ولان العمرة يس نها جنس غير ماذالمج فانها احرام والحلال وطران باليت وين الصفا والمروء وعذا (1) بار پاسان

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٧٦