============================================================ (وقف) (169 اان ا ا ان ا ى ا بن هد ب ب اعد وادد فه وقال زيد ين نابت الزوج سيبد فى كتاب افى ورأقوله (والعيا سيدها لاى الباب) وقال ممربن تعاب النهح رق ببنطر ادكم عد ا بن يرقى كريع * وبدد على ذاك نول اني على لله عليه وسلم اقوا لله فى النساء فانه ن عوان عندكم وانكم أخذت و هن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فقد أخبر ان المرأة عانية عند الرجل والعانى الاسير وأن الرجل أخذها بامتة اه بر بزوى عليا رلهنا نبلح فى هر جل بعر الهرآن از يعر با راه بوزب تيره من ل عليه ولاية فاذا كان الروج بؤتمنا عليهاوله عيها ولاية كان لقول توله فبم اتمن عليه وولى عليه كما يقبل قول الولى فى الانفاق على التيم وكما يقبل قول الوكيل والشريك والضارب والمساقى والمزارع فيما أتفقه على مال الشركة وان كان فى ذلك معنى المعاوضة وعقد النكاح بن جنس المشاركة والمارضة والرجلي ومن نيه قبول قوله في ذلك أولى من نبول نول أحد الشريكين * وكذلك لو أخذت الرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل قولها مع يمينها في هذه الصورة لان الشارع سلطها على ذلك كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما قالت إن ابا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطني من الفقة ما يكفينى ووالديى قال خذى ما يكفيك ولذك بالمروف * وكذلك وكان اروجاز اضنا ستربي ميية ذيت أيها وادمت أعلم برك لماتقة رلا أرحل اليها بنفقة فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك فلابد من التفصيل فى الماضي مطلقا فى هذا الباب * وهذه المافي من تد رها تين له سر هذه المسلة فان نبول قول التساء فى عدم الفقه فى الماضى فيه من الضرر والفساد . مالا يحصيه الا رب العباد . وهو يؤل الى أن المرأة تقيم مع الزوج خسين سنة ثم تدهى نفقة خمسين سنة وكسوتها وتدى أن زوجها مع يساره ونقرهما 1 ~~م يطيمها فى هذه المدة شيأ وهذا مما يتبين (1) الناس كذبها فيه قطعا وشريعة الاسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان والظلم والعدوان * (الوجه الخامس) أن الاصل المستقر فى الشرية أن اليين مشروعة فى جنبة أقوى التداعين سواء ترجع ذلك بالبراءة الاصلية أواليد الحسية أوالادة السعلية ولهذا اذا ترجع باب 1) ة ال ست (6) س ينق م 22 فتاوى (ثانى)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي