تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (167) أشد من اتلافها تعين انفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التى يتقرب بها الى الله لان الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الاموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف فى سبيل الله والله أعلم * (المسئلة الرابعة والعشرون) سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن المرأة والرجل اذا تحاكما فى النفقة والكسوة هل القول قولها أم قول الرجل حوهل للعاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين والمسؤل بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما - وعن قبول الرواية هل كل من قبات روايته قبلت شهادته - وهل من يلحق بالفاتحة تصح صلاته - وهل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه وعن العمرة هل هي واجبة وان كان فما الدليل عليه - وهل القصر فى السفرسنة أو عزيمة = وعن صحة الحديث الذى رواه الشافعى عن ابراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل النبى صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم وكيف اسناد هذا الحديث - وعن التربة التى دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هى أفضل من المسجد الحرام وعن الاستمناء هل هو حرام أم لاوعما روى عن مالك فى اباحة وطء المرأة فى الدبر اصحيح - وكذلك ما رواه نافع عن ابن عمر فى معناه هل هو صحيح أم لا * أجاب الحمد لله * اذا كانت المرأة مقيمة فى يت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسى كما جرت به العادة ثم تنازع الزوجان فى ذلك فقالت هى أنت ما أنفقت علي ولا كسوتنى بل حصل ذلك من غيرك - وقال هو بل النفقة والكسوة كانت منى * ففيها قولان للعلماء (أحدهما) القول قوله وهذا هو الصحيح الذى عليه الاكثرون . ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمها فيقول هو انا علمتها وتقول هى انا تعلمتها من غيره فقيها وجهان في مذهب الشافي وأحمد * والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة وهو مذهب مالك . وأبو حنيفة يوافق على انها لا تستحق عليه شيأ لان النفقة تسقط بمضى الزمان عنده كنفقة الاقارب وهو قول فى مذهب أحمد . وأصحاب هذا القول يقولون وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضى الزمان والجمهور ومالك والشافعي وأحمد فى المشهور عنه يقولون وجبت بطريق المعاوضة فلا تسقط بمضى الزمان ولكن اذا تنازعا فى قبضها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٧١