تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (159 الله عليه وسلم بقليل قال ابن عباس ان المراة كانت مقلاتا والمقلات التي لا يعيش لها ولد .

كثيرة القلت والقلت الموت والملاك كما يقان امرأة مذكار وميناث اذا كانت كثيرة الولادة للذكور والاناث والسمأ () الكثيرة الموت * قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر ان عاش لها ولدان تجعل احدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب والعرب كانوا هل شرك وأوثان فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الانصار تهودوا فطلب آباؤهم ان يكر هوهم على الاسلام فأنزل الله تعالى (لا اكراء فى الدين قد تبين الرشد من النى) لآية * فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين تهودوا ومعلوم أن هذا دخول بانفسهم فى اليهودية قبل الاسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا نهى الله عن وجل عن اكراه هؤلا، الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الاسلام وأقرهم بالجزية .وهذا صريح فى جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه فى دين اهل الكتاب بعد النسخ والتبديل. فعلم ان هذا القول هو الصواب دون الآخر، ومتى ثبت انه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وانه تباح ذيحته وطعامه باتفاق المسلمين فان المانع لذلك لم يمنعه الا باء على ان هذا الصنف ليسوامن اهل الكناب فلايد خلون. فاذا تبت بنص السنة أمهم من اهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع * (الوجه الثافي) أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عر با ودخلوا فى دين اليهود ومع هذا فلم بقصل النبى صلي الله عليه وسلم فى أكل طعامهم وحل نسائهم واقرارهم بالذمة بين من دخل ابواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين للشكوك في نفسه بل حكم فى الجيع حكما واحدا عاما. فعلم ان التفريق بين طأفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذباتحهم تفريق ليس له اصل فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض ان اهل المدينة كان فيهم يم ودكثير من العرب وغيرهم من بنى كنانة وحميبر وغيرهما من العرب ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لما بعشه الى اليمن انك تأتي قوما أهل كتاب وأمره ان يأخذ من كل حالم دينارا وعدله معافر ولم يغرق ين من دخل ابوه قبل النسخ او بعده (1) د

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٦٣