============================================================ (وقف) باحسان وذلك لان المنكر لهذا لا يخرج عن قولين إما ان يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأ كل ذبانحبم وهذا ليس من اقوال آحد من آيثمة المسلمين المشهورين بالفتيا ولا من أقوال أتباعهم وهو خطا مخالف للكتاب والسنة والاجماع القديم فان الله تعالى قال فى كتابه (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (فان قيل) هذه الآية معارضة بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (قيل) الجواب من ثلاثة اوجه * (أحدها) ان الشرك المطاق فى القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وانما يد خلون في الشرك المقيد قال الله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) فجعل المشر كين قسما غير أهل الكتاب . وقال تعالى (ان الذين آمنواوالذين هادواوالصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا) فجلهم قسما غير هم * فأما دخولهم في المقيد ففى قوله تعالى (اتخذوا احبارهم ورهبا نهم أربا با من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا االه الا هو سبحانه عما يشر كون) فوصفهم بانهم مشركون * وسبب هذا ان أصل دينهم الذي آنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى (وما أرسلنا من فبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون) وقال تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ولكنهم بدلوا وغيروا فابتد عوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين. وقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتى كن فى عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لاكتابيات من أهل مكة ونحوها ه (الوجه الثانى } اذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات فآية المائدة خاصة وهى متآخرة نزات بعد سورة البقرة والمتحنة باتفاق العلماء كما فى الحديث " المائدة من .
اخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها" والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين الكن الجمهور يقولون انه مفسر له فتبين ان صورة التخصيص لم ترد باللفظ م 20 فتاوى (ثانى)}