تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (151 س لفقكد ازاكم با لى سل لة عليه رسلم با اسق اساة س الية ولا سدت برا من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية قال الترمذى حديث صحيج ويكره للرجل ان يصدق الراة صداقا يضر به ان نقده ويعجز عن وفايه ان كان دينا * قال أبو هريرة جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى تزوجت امرأة من الانصار فقال على كم تزوجتها قال على أربع ج اواق فقال النبى صلى الله عليه وسلم على أربع اواق فكأنما تنعتون الفضة من عرض هذا الجبل ماعندنا مانعطيك ولكن عسى ان نبعثك فى بعث تصيب منه قال فبعث بعثا الى بنى عبس فبت ذلك الرجل فيهم رواء مسبلم في صحيحه والاوقية مندم أربعون درهما وهي بجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر وعن أبى عمرو الاسامى انه ذكر انه نزوج امرأة فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستعينه فى صداقها فقال كم أصدقت قال فقلت مائتى درهم فقال لو كنتم تغرفون الدرام من اوديتكم ما زدتم رواه الامام أحمد فى مسنده واذا اصدتها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوى ان لا يعطيها اياه كان ذلك حراما عليه فانه قد روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة بصداق ينوى ان لا يؤديه اليها فهو زان ومن ادان دينا ينوى ان لا يقضيه فهو سبارق * وما يضله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر لارياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوى ان لا يعطيهم اياه فهذا منكر نبيح خالف للسنة خارج عن الشريعة - وان قصد الزوج ان يؤديه وهو فى الغااب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشفل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهاته بالدين وأهل المرأة قد آذوا صرهم وضروه * بالستحب في الصدق ع اقيرة والبسار ان يكون جي عابله يآجله لازبد على مبهر ازواج النبى صلى الله عليه وسلم ولا بناته وكان ما يين اربعمائة الى خمسمائة بلدرام الخالصة نحوا من تمة عشر دينارا فقد استن سنة وسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصداق قال أبو هريرة رضى الله عنه كان صداقنا اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اواق وطبق بيديه وذلك أربعائة درهم رواه الامام احمد في مسنده وهذا لفظ أبى داود فى سننه * وقال أبوسلمة قلت لمالشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه تنتى عشرة اوقية ونشأ قالت أتدرى ما النشء قلت لاقات نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم رواه مسلم في محيحه وقد تقدم عن عمران صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحوا من ذلك

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٥٥