تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (129 (ونف) وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد للجاعل فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الابدان وهم الجمهور ابوحنيفة ومالك واحمد وغيرهم وهو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار الا ان يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بسينه فيكون فيها القولان المتقدمان والصحيح ايضا جواز الاشتراك فى ذلك كماهو قول مالك فى اصح القولين لكن ليس لاحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر بل عليه ان يعمل ما اوجبه العقد لفظا اوعرفا واما اذا اكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ليس من باب الاكراه على العقود بغير حق لان القضاة هم الذين يأذنون لهم فى الارتزاق بالشهادة وذلك موقوف على تعديلهم ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون اذن ولى الامر واذا كان للقضاة أمر فى ذلك جاز ان يكون لهم فى التشريك بينهم فانه لابد من قعود اثنين فصاعدا ولا بد من اشترا كهما فى الشهادة اذ شهادة الواحد لا تحصل مقصود الشهادة واذا كان كذلك فالواجب ان يراعى فى ذلك موجب العدل بينهم فلا بمتع احدهم عن مل هو عليه ولا يختص احدهم بشيء من الرزق الذى وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه اعلم (المسئلة التاسعة عشرة) سثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الزيت اليسير اذا وقيت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها وماتت فيه هل ينجس أم لا - واذا قيل ينجس فهل يجوز أن يكاير بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا - واذا قيل نجوز المكايرة هل ياق الطاهر على النجس او بالعكس اولا فرق -واذا لم تجز المكائرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به او غسله اذا قيل يطبر بالنمسل أملا. واذا كانت الياء النجسة اليسيرة تطهر بالمكانرة فهل تطهر سائر الماثعات بالمكائرة ايضا أم لا * أفتونا مأجورين * (آجاب) رضى الله عنه أصل هذه المسنلة أن المثعات اذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس وان كانت كثيرة فوق القلتين او تكون كالماء فلا تنجس مطلقا الا بالتغير او لا ينجس الكثير الا بالتنير كا اذا بلغت قلتين فيه عن الامام أحمد ثلاث روايات (احداهن) انها تنجس ولو مع الكثرة وهو قول الشافعى وغيره (والثانية) انها كالماء سواء كانت مائية أو غير ماية وهو ~~قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس والزهرى وأبى ثور وغيرهم نقله المروزى عن أبى ثور وحكى ذلك عن الامام أحمد وقال ان أبأور يشبعه بالماء ذكر ذلك الخلال م 17 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٣٣