تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (113) (وفف) بالادلة الدالة على إيطال الحوادث لاسيما مقالة محدثة يخالفة لماعليه الصدر الاول ومن المعلوم أن الاعيان الموجودة فى زمانهم ومكانهم اذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة الى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة ان يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج الى بيان وجوبها لو كان ثابتا فيجئ من بعدهم فيوجبها * ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبا ولا تحريما كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب . وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من الاحكام وهى أصل عظيم ينبغى للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن عورها (1) لكن لا يسلم الا بعدم ظهور الخلاف فى الصدر الاول فان كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق ان يتبع * الوجه العاشر} وهو الثالث عشر في الحقيقة أنا نعلم يقينا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويعلم ان الدواب اذا داست فلابد أن تروث وتبول ولو كان ذلك ينجس الحبوب لمرمت مطلقا أو لوجب تنجيسها وقد أسلعت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعث اليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها وكانت سمراء الشام تجلب الى المدينة فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده. وعامل أهل خيير بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وكان يعطى المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الاحوال تطهير العب وغسله ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا فعل على عهده فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها، - ولا يقال هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذى أ كله مما أصابه البول والاصل الطهارة -لانا نقول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلا يحل له استعمال الجيع بل الواجب تطهير الجيع كما اذا علم نجاسة بعض البدن او الثوب او الارض وخقى عليه مكان النجاسة غسل ما يتيقن به غسلها وهو لم يأمر بذلك . ثم اشتباه الطاهر بالذجس نوع ك بديدر عى بى ديرنددد يديا (1) كنا اسايق ولله من والعا انى ساودفنا اله نحت م15 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١١٧