تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (111 والبعر وقال انه زاد اخوانكم من الجن - وفى لفظ قال فسألونى الطمام لهم ولدو ابهم فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفرما يكون لما وكل بعرة علف لدوا بكم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوابهما فانهما زاد أخوانكم من الجن * فوجه الدلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذى هو زاد اخوانا من الجن وعلف دوا بهم ومعلوم انه انما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الانس * ثم انه قد استفاض التمى في ذلك والتفليظ حتى قال من تقلد وترا او استنجى بعظم او رجبع فان محمد آمنه بريء (1) ومعلوم انه لوكان البعر في نفسه نجسا لم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذى لا يستنجى به وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه . ثم ان البعر لوكان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقوم مؤمنين فانها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الانس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولانه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الانس ولدوابهم ما ح فضل عن دواب الانس من البعر شرط فى طعامهم كل عظم ذكراسم الله عليه فلابد أن يشرط فى علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة هو هذا يين لك أن قوله فى حديث ابن مسعودلا أناء بحجرين وروثة فقال انهاركس انما كان لكونهاروثة آدمي ونحوه. - على انها قضية عين فيحتمل أن تكون روئة ما يؤكل لحمه وروثة مالا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بانها مما يؤكل لحمه مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لان الركس هو المركوس اى المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته واما لكونه علف دواب اخواننا من الجن (الوجه الثامن) وهو الحادى عشر أن هذه الاعيان لوكانت نجسة لبينه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يبينه فليست نجسة وذلك لان هذه الاعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصا الامة التى بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الابل والغم غالب أموالهم ولا يزالون ياشر ونها ويباشرون أما كنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم حتى ان عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك تمعددوا واخشوشنوا وامشواحفاة وانتعلوا. ومحالب الالبان كثير اما يقع فيها من ألبانها () وليس ابتلاؤهم بها باقل من ولوغ الكاب فى أوانيهم فلوكانت نجسة ايب فل النياب ولا بدان والاراق منا رضم فالت ومنه منالعلاة بمع نك وجب تطيدر نن اتت (1) فى نسخة برئ منه (1) كذا بالاصسلين والصواب من ابعارها أو أبوالها اه مصححه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١١٥