تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٢ - عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ".

** قط

(فتح الباري ٣٧٢/٥)

** رجاله ثقات

** قال الحافظ فى " الفتح " ٥ / ٣٧٢: رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد قيل إن عطاء هو الخراسانى والله أعلم.

روضة المحدثين · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٣ · ص ٢٥٧