تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ".

** د جه

(فتح الباري ٢٥٧/٥)

** قال الحافظ فى " الفتح " ٥ / ٢٥٧: احتجوا فى رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شىء، رواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح، وقال أبو زرعة: منكر.

روضة المحدثين · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٣ · ص ٢٣٦