قال الثعلبي في كشف البيان: واختلفوا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس والحسن يجعلانه في الخيل والسلاح، والعدة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله.
وروى الأعمش عن إبراهيم.قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان لعلي رضي الله عنه قول فيه قال: كان أشدهم فيه.
قال الطبري في تفسيره: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طُعْمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وليّ أمر المسلمين ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا عمرو بن ثابت عن عمران بن ظَبيان، عن حكيم بن سعد عن عليّ رضي الله عنه قال: يعطى كلّ إنسان نصيبه من الخمس ويلي الإمام سهم الله ورسوله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا فلما توفي جُعِل لوليّ الأمر من بعده.
وقال آخرون: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى والمساكين وابن السبيل وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقال آخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.