الحديث الأول: { كتاب الاستبصار لشيخ الطائفة ( الطوسي ) ج 1 ص 191- باب السجود على شي ليس عليه سائر البدن – حديث رقم 1260 – عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال ( لا يسجد الرجل على شي ليس عليه سائر جسده) ورواه الكافي أيضا ج 1 ص 91 قال شيخ الطائفة الطوسي هذا الخبر موافق للعامة –أي أهل السنة – والوجه فيه التقية دون حال الاختيار !!).
قلت: هذا الحديث يبطل صلاة الشيعة اليوم، لأنهم يسجدون على ما يعرف (بالتربة) وهي محل الجبهة فقط، ولولا أن شيخهم الطوسي نسف هذا الحديث بالتقية لوجب على الشيعة أن يصنعوا طينة (تربة) على حجم مصلى الإنسان، وهذا ما لا يقدرعليه! والحديث موافق لنا نحن أهل السنة لاننا نسجد على مصلى عليه كامل جسدنا لذلك نسفه شيخ الطائفة (بالتقية).
الحديث الثاني: { نفس المصدر ج 1 ص188 – عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (الرضا ) عليه السلام وأنا أصلي على الطبري –(وهو كتان منسوب إلى طبرستان) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ قال شيخ الطائفة ( فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال التقية).
الحديث الثالث: ﴿ نفس المصدر، حديث رقم 1485 – عن عبد الله ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرا بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله﴾ قال الطوسي شيخ الطائفة الشيعية: الوجه بهذا الخبر التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
قلت: لهذا وضعت عقيدة التقية عند الشيعة، لأنهم وجدوا حيرة في رد كل هذه الأحاديث الصحيحة، فاختلقوا عقيدة أسموها التقية لرد تلك الأحاديث، ومن أراد الاستزادة فليقرأ كتب الفقه عند الشيعة مثل الاستبصار، وتهذيب الأحكام والوسائل وغيرها.