تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6-الوسائل ج 1 ص 203 حديث رقم 276 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي، وأنت في الصلاة، فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وان بلغ كعبيك، فان ذلك بمنزلة النخامة؟!

7-الاستبصار ج 1 ص 185 عن علي عليه السلام قال: سألت رسول الله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلها الله عز وجل ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.

قلت: هذا رد على ما ادعاه واتهم أهل السنة أنهم يقولون به، فأهل البيت أيضا يقولون به؟ وفي الحديث هذا نفي العصمة المدعاة، فلو كان الإمام عليا رضي الله عنه معصوما لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ولأنه يجهل الأحكام سأل عن حكمها لا كما قاله الافاك أنه يعلم الفقه والشريعة والعلوم الدقيقة وأنه معصوم من سن الطّفولة حتى الممات كما تقول الشيعة (عقائد الإمامية للمظفر).

8-من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 203: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يستسقى الماء بحبل أتخذ من شعر الخنزير؟!

9-الوسائل ج 3 حديث رقم 4162 عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا باس!!

قلت: البول فوق رأسه وصلاته مقبولة؟! .

10-الخميني المعصوم؟ كتابه تحرير الوسيلة: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا؟!تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241 مسالة رقم 12.

قلت: تلك عشرة كاملة ولو أراد الشيعة الإمامية زيادة عن ذلك لزدناهم فكتبهم تعج بمثل هذه الروايات المكذوبة على أهل البيت الاطهار.

تحت عنوان: إسناد حديث حب علي حسنة.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمين · الصفحة ٥٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمينص ٥٣٧