وما ذكره في قصيدته لم يدلل عليه بقول للائمة الأربعة، بل قالها استهزاء بهم ونصرة لمذهبه من غير أي دليل، وعلى قولنا أطلقها وأخفض رأسه، فحاله كحال هذا السبئي في الكذب لا فرق بين الاثنين، لذلك نرى مؤلف الكتاب أقفل هذا الموضوع بسرعة حتى لا ينكشف أمره بينما نراه في جميع المسائل يفصل فيها تفصيلا طويلا مملا فقال بعد ان ذكر قصيدة الزمخشري: فلنخرج من هذا الإطار ونتابع موضوع الحوار؟! نعم، لقد هرب وراغ كما يروغ الثعلب لأنه لن يجد في كتب الفقهاء ما ادعاه هو والزمخشري، ولو كان موجودا لما توانى في ذكره وافراد صفحات له في كتابه، و لكي أدمي قلبه وأبين تهالك مذهبه أنقل له ما رواه الشيعة عن أهل البيت، ليس شعرا ولكن أحاديثا من مصادرهم المعتمدة عندهم:
1-كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق الشيعي ج 1 ص 10 قال: سئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به الماء؟ فقال: لا بأس به!!
2-الوسائل ص 36 باب 6: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة حمار؟!
قلت: هنيئا للشيعة فقد أباح لكم أئمتكم –المكذوب عليهم- ان تتابعوا الأفلام القذرة لأن أصحابها ليسوا بمسلمين!.
3-الوسائل حديث رقم 1921: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
4-نفس المصدر حديث رقم 1923 عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي امرأته في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل؟!
5-نفس المصدر ج 3 ص 468 - 4198 عن علي بن مزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها.
قلت: هؤلاء أهل البيت يقولون بعدم نجاسة الخمر؟ فقبل أن تثير مسألة أنظر في كتبك أولا حتى لا تقع على رأسك .