تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: الرواية الثالثة إلى الثامنة فيها دلالة على أن قضية التربة الحسينية هي من فعل الصفويين وليس من فعل أهل البيت فلو كان هذا العمل في زمنهم لقال للسائل: عندك تربة فسجد عليها؟. 8ـ فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز.

قلت: هذه الرواية تبين أن السجود على القطن والكتان كما يفعل السنة جائز بقول أبي الحسن الثالث من غير ضرورة ولا تقية؟ فكيف السبيل إلى نسف هذه الرواية بالتقية أو الضرورة؟

189 ـ باب السجود على القير والقفر

9-أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج. 10- فأما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله (ع) وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال: لا بأس فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.

قلت: رواية تمنع ورواية تبيح، ثم يدعي هذا الدعي مؤلف كتاب ليالي بيشاور أن دين الشيعة ليس فيه اختلاف؟!.

191 ـ باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن

11- فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمين · الصفحة ١٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمينص ١٢٧٩