تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، أن عليا ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

2ـ قال: وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ثم مسح على نعليه، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )؟ فقال له: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربي .

أقول: من المعلوم أن النعلين قاما مقام الخفين فهما يستران محل غسل الرجلين أو مسحهما على المعتقد الشيعي، وقد صرحت الروايات الشيعية بجواز ذلك ، فلا عبرة بقولهم هذا ما دام قد ثبت عند الفريقين جوازه.والملاحظ أن علماء الشيعة في طرحهم لمثل هذه المسائل يدلسون فلا يظهرون ما في كتبهم من موافقات لاهل السنة عن طريق المعصومين عندهم ؟! والأعجب من ذلك فإني لم أرى أحدا من الشيعة أستدرك على علمائه وطرح مثل ما طرحت من روايات في أمهات كتبهم وناقش فيها، وهذا يدل على أمرين؟ أما أن الشيعة عموما لا يعلمون ما في كتبهم وهذا ظاهر، أو أنهم يعلمون ولكنهم يخفونه عنادا واستكبارا كما فعل سلطان الكاذبين.

تحت عنوان: فتواهم بجواز مسح العمامة

قال المؤلف ص 654 والنص الصريح في القرآن الحكيم على مسح الرأس بقوله تعالى: (وأمسحوا برؤوسكم) وعلى أساسه أفتى أئمة أهل البيت والعترة الهادية (ع) بوجوب مسح بعض الرأس لوجود الباء و هو باء التبعيض، و أفتى الشافعي، و مالك، و أبو حنيفه بوجوب مسح الرأس أيضا، و لكن خالفهم أحمد بن حنبل و إسحاق و الثوري و الأوزاعي فأفتوا بجواز وكفاية مسح العمامة التي على الرأس في الوضوء، فلا حاجه لكشف الرأس.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمين · الصفحة ١٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمينص ١٢٧٥