تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكذلك نكاح المتعة كان من فعل الجاهلية ولم ينهى عنه الإسلام في بداية الأمر حتى جاء التحريم بأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا طائفة منها في ما مضى من كتب السنة وكذلك من كتب الشيعة الإمامية.

تحت عنوان :روايات المتعة عن طريق أهل السنة

قال المؤلف في ص592و593: أما الروايات الواردة، والاخبار المروية في المتعة والزواج المؤقت في كتبكم المعتبرة من علمائكم وأعلام أئمتكم، فكثيرة لا يمكن رفضها ونقضها، لأن بعضها جاءت في الصحاح، فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحمد في المسند ج4\429 عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه قال (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه واله حتى إذا مات، قال رجل برأيه ما يشاء).

وروى مسلم في صحيحه ج1\535، باب نكاح المتعة عن عطاء قال (قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر) وروى مسلم في نفس الجزء 467 في نفس الباب وفي كتاب الحج \باب التقصير في العمرة \ مسندا عن أبي نضرة قال ( كنت عند حابر بن عبد الله إذ أتاه آت فقال: ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر) ورواه أحمد في المسند :ج1\25 بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ، وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء \ باب نكاح المتعة\بسنده عن ابن الزبير قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأوائل عهد عمر، ثم نهاهم عمر عنها وتوعد من يستمتع بالرجم.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمين · الصفحة ١١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ليالي بيشاور مناظرات الحالمينص ١١٥٠