12-(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على اهلها.
قلت: هذه الرواية تخالف كل ما سبقها من إباحة ومنع فهي تقول بالكراهة؟! أي دين هذا؟ في مسألة واحدة ثلاثة أحكام منع وإباحة وكراهة؟ ولفت نظري قول الصادق المكذوب عليه: يكره للعيب على أهلها؟!. فكيف يكون الحلال عيبا؟ فهل ترى الشيعة أن الله يحلل ما هو عيبا؟.
13-(1105) 30 - وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا ارى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟ قال: وأما المجوسية فلا.
14-(1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لابأس فقلت: فمجوسية؟ فقال: لابأس به يعني متعة.
15-(1107) 32 - وعنه عن ابى عبدالله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية.
قلت: روايات تمنع وأخرى تبيح التمتع بالمجوسية؟!.
16-(1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن اهلها؟ قال: نعم ان الله عزوجل يقول:(فانكحوهن باذن اهلهن).
قلت: ذهبت الروايات السابقة التي لا تشترط على البكر التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات أن تستأذن أهلها، بينما الأمة المملوكة يشترط عليها إذن أهلها؟!
17- (1129) 54 - روى محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فمااخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.