3-(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!
4-(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم سألها؟
قلت: هاتان الروايتان تدعوان كل امرأة لخيانة زوجها باسم المتعة فقول من كذبوا عليه واقصد (الصادق) بمنع التفتيش عن ما إذا كان للمرأة زوج والمنع كذلك عن سؤالها فهذا من دواعي الزنى وتيسيره للناس ننزه اهل البيت من أن يقولوا به؟!!.
5-(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.
6- وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فأنه عارعلى الأبكار. 1096.
7-(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لابأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (الاقشاب: هم من لا خير فيهم من الرجال).
8-(1098) 23 - ابوسعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن ابويها قال: لابأس ما لم يقتض ماهناك لتعف بذلك.
قلت: هذه الروايات تدعوا الأبكار للزنى الصريح وأن تخادع أهلها وتواعد وتجامع سرا ما دام أن يأتيها من الدبر انظروا إلى هذا الدين العجيب، الذي يفرح به الفجار.