إذاً: هذه الرواية التي قال بصحتها كاشف الغطاء تنسف قول الطوسي في رده لرواية علي رض.
2-وسئل جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) عن المتعة فقال: ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
3- عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها .خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
4-وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المتعة: دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 والنوري في المستدرك 14/455
5-وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455
6-ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة، بل أنه صرّح بتحريمها: عن عمّار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرّمت عليكما المتعة ( الفروع من الكافي 2 / 48 ووسائل الشيعة 14 ص 450 قلت: فإن قال الشيعة أنه حرمها على الاثنين فقط! قلنا كيف يحرم الصادق شيئا أحله الله تعالى؟!
7-وسئل ابو عبد الله الصادق: أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا( انظر التهذيب 2/189) علق الطووسي على ذلك بقوله: أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة، ولهذا أورده الطوسي في باب المتعة.ودليل ذلك مارواه هو: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث حديث رقم:1076. قلت:المعلوم عند الشيعة الإمامية أن التمتع لا يوجب الميراث.