قلنا: -القول للرازي- قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه، وكل ذلك باطل، فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم. إنتهى بتصرف قول الرازي في تفسيره.
إذاً: هذه هي أقوال من كذب عليه الرافضي مؤلف الكتاب، فهل يوجد فيها ما افتراه المؤلف؟ ولنا أن نسأل مؤلف الكتاب وعموم الشيعة إذا كان كما يقول المؤلف (حلال محمد حلال إلى يوم القيامه) وهذا حق وهو بهذا يدلل على حلية نكاح المتعة، فلياتنا الشيعة برواية واحد صحيحة من طرقهم تثبت أن المعصومين عندهم فعلوها؟ سواء أنكحوا أنفسهم أو أنكحوا غيرهم من بناتهم؟ وأنا على يقين أن أهل البيت الأطهار لم يفعلوا هذا الأمر لعلمهم بتحريم هذا النكاح، ولكن رواة الشيعة كذبوا عليهم كذبا يحتاج الشيطان له، وحتى المعممون الذين يدّعون أنهم سادة من أهل البيت، يبطلونها إذا كانت المنكوحة من بناتهم أو أخواتهم ولكنهم يجيزونها إذا كانت لتلبية رغباتهم الجنسية؟ فإين ذهب قولهم: حلال محمد حلال إلى يوم القيامه؟ فهل أهل البيت غير مشمولين بهذا القول؟ أم سادة الشيعة مشمولون بنصفه فقط؟!
اذاً:بينا فيما مضى أن فهمه للآية سقيم لا ينسجم مع كلام الله تعالى،وبينا افتراءه على الطبري والرازي في تفسيرهما
ويبقى لنا أن نقرع رأس هذا الجاهل بروايات من كتبه ومن أقوال المعصومين عنده تقول بتحريم نكاح المتعة من كتاب الشيعة تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة الطوسي.