تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم السباق بالعوض

تبعًا للسؤال الأول حول السباق: إذا كان كل من المتسابقَين يقول: أنا مني مائة ريال، فإذا سبقت أنت تأخذ مائتي مع مائتك، وإذا سبقتُك أنا آخذ كذلك، فهذا يكون غارمًا سالمًا أو غانمًا سالمًا، أي: ستذهب منه مائة إذا سُبِق، أو يأخذ مائة إذا سَبَق!

هذا حرام إلا في ثلاثة أشياء أجازها النبي ﷺ، حيث قال ﷺ: (لا سبق إلا في ثلاث: نصل، أو خف، أو حافر) .

فهذه جائزة؛ وذلك لأن هذه الثلاث في المسابقة عليها فائدة؛ لأنها آلات الجهاد، وفيها عون على الجهاد، فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢ · ص ١٨