تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ. وَالغُبَيْرَاءُ: شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهَا: السُّكُرْكَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٦٨٥].

٤٥٠٥ - [١٧] وَعَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٤/ ٣٩٤، د: ٤٩٣٨].

٤٥٠٦ - [١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: ٢/ ٣٤٥، د: ٤٩٤٠، جه: ٣٧٦٥، هب: ٨/ ٤٧٩].

ــ

(والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة ممدودًا، و(الذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء مخففة: حبة معروفة، وفي (الصراح) (١): ذرة أرزن، وأصله ذرو أو ذري، والهاء عوض، و(السُّكركة) بضم السين والكاف الأولى وسكون الراء.

٤٥٠٥ - [١٧] (أبو موسى الأشعري) قوله: (من لعب بالنرد) الجمهور على حرمته مطلقًا.

٤٥٠٦ - [١٨] (أبو هريرة) قوله: (شيطان) اللعب بالطيور حرام وفسق، ترد به الشهادة.

(١) "الصراح" (ص: ٥٥٩).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٧ · ص ٤٦٥