تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا أصحُّ. [ت: ١٧٧٧].

٤٤١٧ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤١٣٨].

٤٤١٨ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ. . . . .

ــ

وقال الطيبي (١): إن صح ذلك فشيء نادر، فلعله اتفق في داره، انتهى. وقيل: كان ذلك لضرورة أو لبيان الجواز، فإن قلت: كيف جاز أن يفعل رسول اللَّه -ﷺ- أمرًا مكروهًا ولو تنزيهًا؟ قلنا: بيان الجواز واجب على الشارع، فهو ليس مكروهًا له من هذه الحيثية، فإنما المكروه بالنسبة إلينا، ولا يسعنا اتباعه فيه؛ لأنه إنما فعله تعليمًا، كذا في (المواهب) (٢)، فافهم.

وقوله: (أنها مشت) أي: عائشة.

وقوله: (هذا أصح) أي روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.

٤٤١٧ - [١١] (ابن عباس) قوله: (فيضعهما بجنبه) لئلا يلتفت الخاطر في حفظهما، ولعل هذا إذا لم يكن أحد بجنبه لئلا يتأذى، والعادة جرت بوضعها قدام، وقد توضع بين القدمين، ويمكن أن يكون المراد بالجنب أعم من ذلك، واللَّه أعلم.

٤٤١٨ - [١٢] (ابن بريدة) قوله: (النجاشي) بكسر النون وهو أفصح، وتحفيف

(١) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٤٤).

(٢) انظر: "المواهب اللدنية" (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٧ · ص ٤٠١