تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٥٥].

٤٠٧٤ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥١٤، م: ١٩٥٩].

٤٠٧٥ - [١٢] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥١٥، م: ١٩٥٨].

٤٠٧٦ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٥٧].

ــ

وقوله: (وليحد) من الإحداد، و(الشفرة) بفتح الشين: السكين العظيم، وهو أيضًا يتضمن الإحسان بالنسبة إلى الذبح بالسكين الصغير.

وقوله: (وليرح) من الإراحة، أي: يتركه حتى يستريح ويبرد، ومن جملة الإحسان أن لا يستحد الشفرة برؤية الذبيحة، ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى إن أمكن، وأن لا يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح.

٤٠٧٤ - [١١] (ابن عمر) قوله: (أن تصبر بهيمة) في (القاموس) (١): البهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، وأصل الصبر الحبس، والمعنى: تحبس وتحفظ للقتل بلا أكل وشرب، أو معناه يمسك الحيوان ويجعل هدفًا يرمى إليه حتى يموت كما في الحديثين الآتيين.

٤٠٧٥ - [١٢] (وعنه) قوله: (لعن) يدل على أن النهي للتحريم. و(الغرض) بمعجمتين محركة: الهدف.

٤٠٧٦ - [١٣] (ابن عباس) قوله: (لا تتخذوا) ووجه النهي أن فيه تضييقًا

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٩٩).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٧ · ص ١٦٢