أَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٦٨، م: ١٤٢٨].
٣٢١٢ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٤٧٩٤].
٣٢١٣ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٦٩، م: ١٣٦٥].
٣٢١٤ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ -ﷺ- بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ،
ــ
موصولة، والمضاف محذوف، أي: مثلَ، أو قدرَ ما أولم عليها.
وقوله: (أولم بشاة) يدل على أن الوليمة بشاةٍ كثيرةٌ.
٣٢١٢ - [٣] (أنس) قوله: (حين بنى بزينب) يدل على أن وقت الوليمة بعد العقد بل وبعد الدخول.
٣٢١٣ - [٤] (أنس) قوله:) (وجعل عتقها صداقها) هذا عندنا محمول على أنها وهبت له صداقها، أو هو من خواصه -ﷺ-، والأقرب أن يقال: إنها وهبت له نفسها، فإنه نكاح بلا مهر، وهو في معنى الهبة، وهو أيضًا من خواصه، وعند جماعة يجوز أن يجعل العتق مهرًا. و(الحيس) بفتح الحاء وسكون التحتانية في الأصل بمعنى الخلط، ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدًا، ثم يُندر منه نواه، وربما جعل فيه السويق، كذا في (القاموس) (١).
٣٢١٤ - [٥] (أنس) قوله: (يبنى عليه بصفية) أي: يبنى على رسول اللَّه -ﷺ-
(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٩٦).