تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى، "وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَى يُقَسَّمَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْله: "زَرْعَ غَيْرِهِ". [د: ٢١٥٨، ت: ١١٣١].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٣٤٠ - [٤] عَن مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَت مِمَّن لَا تَحِيضُ، وَيَنْهَى عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ.

٣٣٤١ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ،

ــ

وقوله: (يسقي ماءه زرع غيره) بنصب الاسمين بحذف الصلة من الأول، أي: بمائه.

وقوله: (حتى يستبرئها) كأنه غلب الاستبراء في الاستبراء بالحيض، وإلا فوضع الحمل أيضًا استبراء، فافهم.

الفصل الثالث

٣٣٤٠ - [٤] (مالك) قوله: (وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض) قد تقرر مذهب جمهور الأئمة على أن الاستبراء يحصل بشهر، وذهب قوم إلى ثلاثة أشهر لهذا الحديث.

٣٣٤١ - [٥] (ابن عمر) قوله: (ولا تستبرأ العذراء) أخذ بظاهر هذا الحديث

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ١٩٣