تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَجَرُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٢٧٤].

٣٣٢١ - [١٨] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ (١): النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. [جه: ٢٠١٧].

٣٣٢٢ - [١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٣٤٧٢].

ــ

٣٣٢١ - [١٨] (وعنه) قوله: (بينهن) أي: وبين أزواجهن، وليس هذه اللفظة في النسخ، ولابدّ منها، وقد كتب في هامش أصل الشيخ عفيف الدين بخطه مع علامة صح، واللَّه أعلم.

والأصل في هذه المسألة أن اللعان شهادة، فلابدّ أن يكون الزوجان من أهل الشهادة، والمملوك والكافر ليس أهلًا لها، لكن لا يتصور في الصورتين الأوليين العكس بأن يكون المسلمة تحت النصراني واليهودي، ويتصور في المملوك كلتا الصورتين، فافهم.

٣٣٢٢ - [١٩] (ابن عباس) قوله: (أن يتلاعنا) متعلق بـ (أَمَرَ) الثاني.

وقوله: (أن يضع) متعلق بـ (أَمَرَ) الأولِ.

وقوله: (أن يضع يده) الظاهر أن الضمير للرجل، وفي قوله: (على فيه) للمتلاعن، ويحتمل أن يكون الضميران للمتلاعن، واللَّه أعلم.

(١) زاد في نسخة: "وبين أزواجهن".

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ١٧٥