١٦٧٢ - [٢٧] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: "أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفًا. [ت: ١٠١٢، جه: ١٤٨٠، د: ٣١٧٧].
١٦٧٣ - [٢٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٠٢٦، د: ٣١٩٨، جه: ١٤٩٥].
ــ
منصور، وذكر الشيخ ابن الهمام (١) في الحمل بين العمودين آثارًا من الصحابة وحديثًا مرفوعًا ضعفه، وفي الحمل بجوانبه الأربع آثارًا وأحاديث مرفوعة صحيحة، وقال: تلك الآثار وقائع أحوال مخصوصة، فاحتمل كون ذلك للسنة، أو لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات، وقال: ولا يجب على المناظر تعيين العارض، ولو يشاء يُبدي محتملات مناسبة كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك، واللَّه أعلم.
١٦٧٢ - [٢٧] (ثوبان) قوله: (فقال: ألا تستحيون) يفهم منه كراهة الركوب، وفي بعض الحواشي: في قوله: (فرأى ناسًا ركبانًا) أي: قريبًا من الجنازة، والحق أنه يجوز الركوب للضرورة بلا كراهة (٢).
١٦٧٣ - [٢٨] (ابن عباس) قوله: (رواه الترمذي) وقال: ليس إسناده بذاك، وإبراهيم بن عثمان منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس [قوله]: من السنة القراءة
(١) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) قال السندي في "حاشية سنن ابن ماجه" (٢/ ٢١٠): إنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم، وأنه ترك الأولى، وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه، انتهى.