تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟

على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب "المحرر" فيه.

وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى (١).

٢٩٥ - مختصر الخرقي (٢)

هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء ... إلخ.

(١) تقرير القواعد (١/ ١٠٠ - ١٠١).

(٢) مطبوع منفردًا، ومع شروحه، منها طبعة المغني شرح مختصر الخرقي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، في (١٥) مجلدًا. ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/ ٧٥)، وابن مفلح في المقصد الأرشد (٢/ ٢٩٨)، والعليمي في المنهج الأحمد (٢/ ٢٦٦)، وفي الدر المنضد (١/ ١٧٥) وابن بدران في المدخل (ص/ ٤١٦، ٤٢٤).

انظر: المدخل (ص/ ٤٢٦ - ٤٣٢)، والمدخل الفصل (٢/ ٦٨٧ - ٧٠٥)، ومعجم مصنفات الحنابلة (١/ ٣١٠ - ٣١١)، والمذهب الحنبلي (٢/ ٣٦ - ٤١)، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص/ ٣١٥ - ٣١٦).

كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف النقاب عن مؤلفات الأصحابص ٢١٣