تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشمل الذكور من أربعة أصناف ( على تفصيل سيأتي لاحقاً ) وهم :

( الأبناء ) ثم ( الآباء ) (1) ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )

أولاً /الإرث بالفرض :

الفرض : سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .

و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي :

1) النصف : ( 1/2 )

2) الربع : ( 1/4 )

3) الثمن : ( 1/8 )

4) الثلثان : ( 2/3 )

5) الثلث : ( 1/3 )

6) السدس: ( 1/6 )

ولتسهيل حفظها يقال :

? النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )

? والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ).

1) أصحاب النصف /

? يستحق النصف فرضاً خمسةُ أصنافٍ من الورثة :

1. الزوج - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره ) (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

? وأما الاصناف ( الأربعة ) الباقية ممن يستحقون النصف فهم :

2. البنت

3. بنت الابن

4. الأخت الشقيقة

5. الأخت لأب

? فيفرض النصف ( للبنت ) ابتداءً بشرطين :

1. أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها )

والمعصب للبنت هو ( الابن ) ، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصيب .

( وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً ) .

2. أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها )

فأن كان معها ( بنت ) مثلها أو أكثر فرضَ لهنَّ ( الثلثان ).

( على ما سيأتي توضيحه ) .

? فأن عُدمت ( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن ) بالشروط المتقدمة نفسها . (3)

(1) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )

(2) - كأن يكون للزوجة ذرية من زوجٍ لها قبل زوجها الأخير.

(3) - ( بنت الابن ) يعصبها ( ابن الابن ) .

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٥