ويشمل الذكور من أربعة أصناف ( على تفصيل سيأتي لاحقاً ) وهم :
( الأبناء ) ثم ( الآباء ) (1) ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )
أولاً /الإرث بالفرض :
الفرض : سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .
و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي :
1) النصف : ( 1/2 )
2) الربع : ( 1/4 )
3) الثمن : ( 1/8 )
4) الثلثان : ( 2/3 )
5) الثلث : ( 1/3 )
6) السدس: ( 1/6 )
ولتسهيل حفظها يقال :
? النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )
? والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ).
1) أصحاب النصف /
? يستحق النصف فرضاً خمسةُ أصنافٍ من الورثة :
1. الزوج - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره ) (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
? وأما الاصناف ( الأربعة ) الباقية ممن يستحقون النصف فهم :
2. البنت
3. بنت الابن
4. الأخت الشقيقة
5. الأخت لأب
? فيفرض النصف ( للبنت ) ابتداءً بشرطين :
1. أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها )
والمعصب للبنت هو ( الابن ) ، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصيب .
( وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً ) .
2. أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها )
فأن كان معها ( بنت ) مثلها أو أكثر فرضَ لهنَّ ( الثلثان ).
( على ما سيأتي توضيحه ) .
? فأن عُدمت ( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن ) بالشروط المتقدمة نفسها . (3)
(1) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )
(2) - كأن يكون للزوجة ذرية من زوجٍ لها قبل زوجها الأخير.
(3) - ( بنت الابن ) يعصبها ( ابن الابن ) .